المادة 5
يقدر قيمة العقار مراقب ضريبة الاملاك المبينة المختص ويصدق التخمين من قبل رئيس دائرة الاملاك المبينة في بيروت او رئيس الدائرة المالية في المحافظة.
قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدر قيمة العقار مراقب ضريبة الاملاك المبينة المختص ويصدق التخمين من قبل رئيس دائرة الاملاك المبينة في بيروت او رئيس الدائرة المالية في المحافظة.
المادة 5 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/199209/article/5/