المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 2000000000 (ملياري ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6200 (رواتب وأجور).
قرار رقم 1692 13/11/2003
قرار رقم 1692 تاريخ 13/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 485 تاريخ 06/10/2003 المتضمن
فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2003,
لتغطية الرواتب والاجور,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 13/10/2003 ومفوض الحكومة
بكتابه رقم 990 تاريخ 07/10/2003,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 2000000000 (ملياري ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6200 (رواتب وأجور).
مادة 2: يغطي هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة). يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
13 تشرين الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة