Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1692 13/11/2003

فتح اعتماد اضافي في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003

قرار رقم 1692 تاريخ 13/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1692
التاريخ
13/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1692 تاريخ 13/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك

اللبنانية),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 485 تاريخ 06/10/2003 المتضمن

فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2003,

لتغطية الرواتب والاجور,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته تاريخ 13/10/2003 ومفوض الحكومة

بكتابه رقم 990 تاريخ 07/10/2003,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 2000000000 (ملياري ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6200 (رواتب وأجور).

المادة 2

مادة 2: يغطي هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة). يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

13 تشرين الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003