Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 689 13/11/2003

تعديل القرار رقم 386/اد تاريخ 12/10/1993 المتعلق بمعدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من اصحاب العلاقة

قرار رقم 689 تاريخ 13/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
689
التاريخ
13/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6324-6325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 689 تاريخ 13/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على احكام القانون رقم 33/66 تاريخ 31/05/1966,

وبعد موافقة مدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تحديد معدل البدلات المنصوص عنها بالجدول المرفق بالقرار رقم 386/أد تاريخ 12/10/1993 والتي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في أقسامها وفروعها في المحافظات والأقضية تقاضيها من أصحاب العلاقة عن معاملاتهم وفقا للمعدلات الواردة فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة بتقاضي بدل يفوق البدلات المحددة في هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة أو إبطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة إلى النيابة العامة إذا اقتضى أمر الملاحقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق في أمكنة بارزة في دوائر وأقسام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت والمحافظات, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003