المادة 1
مادة 1: يعين السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، مفوضاً للحكومة لدى صندوق تعاضد المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.
قرار رقم 231 تاريخ 15/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 231 تاريخ 15/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، مفوضاً للحكومة لدى صندوق تعاضد المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.
المادة 1 من قرار رقم 231 تاريخ 15/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/199462/article/1/