المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/199598/article/2/