المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 تشرين الأول 1998 وزير الإعلام باسم السبع
قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 تشرين الأول 1998 وزير الإعلام باسم السبع
المادة 3 من قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/199598/article/3/