Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 21/11/1998

تفويض نائب رئيس بلدية شننعير لبعض صلاحيات الرئيس

قرار رقم 6 تاريخ 21/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
21/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 21/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية شننعير المحامي اميل

ابي زيد ضو,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية تاريخ

06/06/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

تاريخ 30/06/1977 وسيما بناء على الفقرة

الثانية من المادة 77 منه,

وتأمينا للمشاركة في الادارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس بلدية شننعير المحامي اميل ابي زيد ضو, نائب رئيس البلدية السيد نصري بطرس ابي نصر بالصلاحيات التالية: بتوقيع: 1- التصاريح. 2- رخص الترميم. 3- رخص البناء. 4- رخص تعديل البناء. 5- رخص تسوية مخالفات البناء تطبيقا للقوانين 6- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء. 7- قضايا الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 8- الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 9- كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية مخالفات البناء. 10- رخص السكن او الاسكان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد تصديقه من المراجع المختصة ونشره اصولا.

شننعير في 21/11/1998 رئيس بلدية شننعير المحامي اميل ابي زيد ضو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998