Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 21/11/1998

تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

قرار رقم 29 تاريخ 21/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
21/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 21/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 02/06/1997,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للصناعة الآنسة انييس غصن (رقمها المالي 68) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 21/11/1998 وزير الصناعة نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998