Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2200 22/11/1998

اعادة نشاط نادي العوينات الثقافي الاجتماعي- عكار

قرار رقم 2200 تاريخ 22/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2200
التاريخ
22/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4944
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2200 تاريخ 22/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على القرار رقم 397 تاريخ 22/06/1992

(اعطاء الترخيص لنادي العوينات الثقافي

الاجتماعي- عكار),

بناء على القرار رقم 376/م تاريخ 14/08/1996

(تجميد اعمال ونشاطات نادي العوينات الثقافي-

الاجتماعي- عكار),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 376/م تاريخ 14/8/1996 المتعلق بتجميد أعمال ونشاطات نادي العوينات الثقافي الاجتماعي ـ قضاء عكار ـ بعد ما زالت الأسباب التي أدت إلى تجميد أعمال ونشاطات النادي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تشرين الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998