المادة 1
مادة 1: يعفى الموز المستورد من الخارج من اجازة الاستيراد المسبقة اعتبارا من اول تموز ولغاية نهاية شهر آب 1974.
قرار رقم 216 01/07/1974
قرار رقم 216 تاريخ 01/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة ,
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 8940 تاريخ 5 كانون الاول المتعلق
بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 1063 تاريخ 30 كانون الاول 1960
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزارعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعفى الموز المستورد من الخارج من اجازة الاستيراد المسبقة اعتبارا من اول تموز ولغاية نهاية شهر آب 1974.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة
بيروت في 1/7/1974 وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده علقت نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 1 تموز 1974. 1/7/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة