Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 227 06/07/1974

حصر اعطاء اجازات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بوزير الزراعة

قرار رقم 227 تاريخ 06/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
227
التاريخ
06/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1974, ص. 972-973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 227 تاريخ 06/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على كافة اجهزة وزارة الزراعة اعطاء اجازات تصدير واجازات استيراد المنتجات الزراعية المنوط امر السماح بها الى وزارة الزراعة وتحصر الموافقة على الاجازات المشار اليها بوزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة اعلانات الوزراة.

بيروت في 6 تموز سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من هذا التاريخ قمت بتعليق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزراة الزراعة . 6/7/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974