المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ 24/6/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 234 27/10/1999
قرار رقم 234 تاريخ 27/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية مزرعة يشوع,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه,
بناء على القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ
24/06/1998 الذي موجبه فوض نائب رئيس البلدية
المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ 24/6/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار وفي الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.
في 27/10/1999 رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح
نصوص ذات صلة