Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 234 27/10/1999

التفويض القاضي باعطاء بعض الصلاحيات لنائب رئيس بلدية مزرعة يشوع

قرار رقم 234 تاريخ 27/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
234
التاريخ
27/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3282
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 234 تاريخ 27/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية مزرعة يشوع,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه,

بناء على القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ

24/06/1998 الذي موجبه فوض نائب رئيس البلدية

المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ 24/6/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار وفي الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.

في 27/10/1999 رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999