المادة 2
مادة 2: تعطى اللجنة المذكورة مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ المهمة الموكولة اليها.
قرار رقم 95 تاريخ 01/10/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 95 تاريخ 01/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعطى اللجنة المذكورة مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ المهمة الموكولة اليها.
المادة 2 من قرار رقم 95 تاريخ 01/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/199928/article/2/