Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 95 01/10/1999

تشكيل لجنة لدراسة انشاء متحف لمدينة بيروت

قرار رقم 95 تاريخ 01/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
01/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3281/3282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 01/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2 نيسان 1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على اقتراح مدير عام الاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: ­ غسان تويني ­ ماهر الداعوق ­ نواف سلام ­ ماي فتي دايفي ­ فؤاد دباس مهمتها: دراسة مشروع تأسيس متحف لمدينة بيروت ذي توجه ثقافي, تربوي وسياحي, يعرض تاريخها المعماري والاجتماعي والانتروبولوجي ومركزا بنوع خاص على العصور الحديثة تمييزا له عن متحف الاثار القديمة, ويستحسن ان يبرز المتحف في معروضاته الخرائط التي تظهر تطور المدينة وعمرانها وتحرك سكانها وصولا الى الايام الحاضرة, مع صور ومجسمات لاظهار المعالم الحضارية والمواقع السياسية التي رافقت هذا التطور والتي اقامها الحكم الوطني.

المادة 2

مادة 2: تعطى اللجنة المذكورة مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ المهمة الموكولة اليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/10/1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999