المادة 3
مادة 3: يجب ان تعرض جميع الكتب الابتدائية التي جرى تسعيرها قبل اول آب سنة 1960 على لجنة تسعير الكتب المدرسية ليصار الى تسعيرها ثانية في ضوء بنود المادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب ان تعرض جميع الكتب الابتدائية التي جرى تسعيرها قبل اول آب سنة 1960 على لجنة تسعير الكتب المدرسية ليصار الى تسعيرها ثانية في ضوء بنود المادة الثانية من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199949/article/3/