Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل كتاب مدرسي ينشر في لبنان ويباع دون ان يعرض على لجنة التسعير المنوه عنها ويحدد سعره بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ويطبع على غلافة بحرف مطبعي يلاحق ناشره وبائعه ويطبق بحقهما العقوبات - المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 4 من قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199949/article/4/