Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

مادة 121: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع , على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.

المادة 121 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/121/