Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 137 18/09/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي شبيبة سرحمول الرياضي

قرار رقم 137 تاريخ 18/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
18/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 54, 26/09/2002, ص. 6558
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 18/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي شبيبة سرحمول الرياضي"

برقم 2578/د تاريخ 21/06/1999,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 5012/2 تاريخ 10/07/2002,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 21/07/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي شبيبة سرحمول الرياضي". - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء عاليه, بلدة سرحمول. - النشاطات المرخص بها: كرة طاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - نادر شفيق نور الدين 2 - عمر جميل نور الدين 3 - مالك يوسف إسماعيل 4 - زياد مفيد إسماعيل 5 - نضال سعيد إسماعيل 6 - سامر كمال أبو شكر 7 - وسام نجيب نور الدين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2002 وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002