المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ناجي علي أمهز, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغة العربية باسم "الفكر الحر", يتحمل مسؤوليتها الصحافي فارس ملحم الجميل.
قرار رقم 206 19/09/2002
قرار رقم 206 تاريخ 19/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد ناجي
علي امهز والمسجل تحت رقم 2483 تاريخ
17/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ناجي علي أمهز, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغة العربية باسم "الفكر الحر", يتحمل مسؤوليتها الصحافي فارس ملحم الجميل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 أيلول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة