Read this page in English
النص الكامل

تعديل رقم 39 تاريخ 13/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من تعديل رقم 39 تاريخ 13/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 2 من تعديل رقم 39 تاريخ 13/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000015004/article/2/