Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 39 13/01/2025

لبيان العلم والخبر رقم: 1457 تاريخ 2017/7/18 للجمعية المسماة: «أسود وأبيض» مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

تعديل رقم 39 تاريخ 13/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
39
التاريخ
13/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 369
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 39 تاريخ 13/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ٣٩

لبيان العلم والخبر رقم: ١٤٥٧ تاريخ ٢٠١٧/٧/١٨

للجمعية المسماة: «اسود وابيض»

مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ١٤٥٧ تاريخ ٢٠١٧/٧/١٨

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اسود وابيض» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٥٢٧ تاريخ ٢٠٢٤/١/١١

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«اسود وابيض» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٤٥٧ تاريخ ٢٠١٧/٧/١٨

واصبح على النحو التالي:

مركزها: سن الفيل - سنتر جمكو - ٢١٩٠ - القسم ٢٤ - ملك فادي وهيب عاصي - الطابق الخامس - قضاء المتن.

بدلاً من:

تعلبايا - شارع الزعرور - العقار رقم ٢٤٠٢ - القسم رقم ٥ - ملك بهيج جان ساروفيم - الطابق الأرضي - قضاء زحلة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025