المادة 1
تقترن معاملات الشراء والصرف من صناديق المدارس والثانويات الرسمية:
١. بموافقة اللجنة المالية في المدارس والثانويات الرسمية، وذلك للنفقات التي لا تتجاوز قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.
٢. بموافقة رئيس المنطقة التربوية التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.
٣. بموافقة مدير التعليم الابتدائي للنفقات التي تفوق قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، ولا تتجاوز قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.
٤. بموافقة مدير التعليم الثانوي للنفقات التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز
قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالثانويات الرسمية.
٥. بموافقة المدير العام للتربية للنفقات التي تفوق قيمتها /٣٠٠٠/ دولار ما يعادل ٢٦٨٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.
٦. بموافقة وزير التربية والتعليم العالي للنفقات التي تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.