Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 937 01/08/2025

تحديد سقوف لإنفاق من صناديق المدارس والثانويات الرسمية بالدولار الاميركي من المساهمة المحولة لصالح هذه الصناديق

قرار رقم 937 تاريخ 01/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
937
التاريخ
01/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 937 تاريخ 01/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

قرار رقم ٩٣٧ /م/٢٠٢٥ / ٩٣٧/م/٢٠٢٥

تحديد سقوف الإنفاق من صناديق المدارس والثانويات الرسمية بالدولار الاميركي من المساهمة المحولة لصالح هذه الصناديق

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٩ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القرار رقم ١٨٤٥/م/٢٠٠٦ تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٦ (أصول استيفاء مساهمة الأهالي الإضافية) المعدل بالقرار رقم ٤٣٥/م/٢٠١٤ تاريخ ٢/٥/٢٠١٤

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي ٢٢٥ تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣)،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تقترن معاملات الشراء والصرف من صناديق المدارس والثانويات الرسمية:

١. بموافقة اللجنة المالية في المدارس والثانويات الرسمية، وذلك للنفقات التي لا تتجاوز قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

٢. بموافقة رئيس المنطقة التربوية التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.

٣. بموافقة مدير التعليم الابتدائي للنفقات التي تفوق قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، ولا تتجاوز قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.

٤. بموافقة مدير التعليم الثانوي للنفقات التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز

قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالثانويات الرسمية.

٥. بموافقة المدير العام للتربية للنفقات التي تفوق قيمتها /٣٠٠٠/ دولار ما يعادل ٢٦٨٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

٦. بموافقة وزير التربية والتعليم العالي للنفقات التي تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

المادة 2

تخضع جميع معاملات الشراء والإنفاق للأصول والشروط المحددة للإنفاق في القانون رقم ٢٢٤ تاريخ ١٩/٧/٢٠٢٢ (قانون الشراء العام) وتعديلاته كما والقرار رقم ١٨٤٥/م/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٣ وتعديلاته، (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها).

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في ٢٠٢٥/٨/١

وزيرة التربية والتعليم العالي

ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025