The whole text

قرار رقم 937 تاريخ 01/08/2025 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 937 of 1 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 39 of 11 Sep 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

تقترن معاملات الشراء والصرف من صناديق المدارس والثانويات الرسمية:

١. بموافقة اللجنة المالية في المدارس والثانويات الرسمية، وذلك للنفقات التي لا تتجاوز قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

٢. بموافقة رئيس المنطقة التربوية التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.

٣. بموافقة مدير التعليم الابتدائي للنفقات التي تفوق قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، ولا تتجاوز قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.

٤. بموافقة مدير التعليم الثانوي للنفقات التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز

قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالثانويات الرسمية.

٥. بموافقة المدير العام للتربية للنفقات التي تفوق قيمتها /٣٠٠٠/ دولار ما يعادل ٢٦٨٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

٦. بموافقة وزير التربية والتعليم العالي للنفقات التي تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

المادة 1 من قرار رقم 937 تاريخ 01/08/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000197208/article/1/