Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 470 02/09/2025

الترخيص بتعاطي مهنة ييع مهنة الادوية الزراعية شركة بيوفي غروب ش.م.م Biovie Group S.A.R.L

قرار رقم 470 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
470
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2872
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 470 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم ٦/٦٨ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم ١/٥٥٤ / ٥٥٤/١ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم ١/٢١٣ / ٢١٣/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة يوفي غروب ش.م.م Biovie Group S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٣٢٢٦ / ٣٢٢٦/٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ وفي السجل الرسمي للمهنة رقم ٨١٦/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤

يقرر ما يلي:

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة بيوفي غروب ش.م.م Biovie Group S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: نيحا ـ الشارع العام ـ عقار رقم ١٠٠٩

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ والقرار رقم ١/٥٥٤ / ٥٥٤/١ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المعدل بالقرار رقم ١/٥٠ / ٥٠/١ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٥ والقرار رقم ١/٣٠٨ / ٣٠٨/١ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٤ وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية

نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/٠١/٣٠ (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل).

• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

• القرار رقم ١/٩٤ / ٩٤/١ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

• الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية.

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

١ - الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة

٢ - تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا

٣ - إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/٩/٢

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025