Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3447 21/10/2024

في التعديل

علم وخبر رقم 3447 تاريخ 21/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3447
التاريخ
21/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/2024, ص. 3104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3447 تاريخ 21/10/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED المسجلة بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١، تحت رقم ٢٩٣٠ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٤/٦١٦٤، بأنها قد عينت، بموجب سند توكيل موقع بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦، السيدة مايا جوزف الجبيلي بصفة وكيل لها، مع منحها الصلاحية لكي تتم باسمها الأعمال والمسائل المحددة في البند ٢ من سند التوكيل المذكور أعلاه في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، من بينها إدارة أعمال فرع الشركة في لبنان والإشراف عليها وتسييرها. إن سند التوكيل المشار إليه أعلاه يسري اعتبارا من التاريخ الراهن وهو (أو يعتبر على أنه) التاريخ الفعلي لسريانه، وينتهي أثره تلقائيا عند وقوع أي من الحالات التالية، بالأولوية الزمنية:

(أ) التاريخ الذي ينتهي فيه توظيف الوكيل لدى مجموعة تومسون رويترز.

(ب) الذكرى السنوية الثانية لتاريخ سريان سند التوكيل المذكور أعلاه.

(ت) الإشعار الخطي من الشركة الى الوكيل بعزل سند التوكيل هذا.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024