Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3446 21/10/2024

في التعديل

علم وخبر رقم 3446 تاريخ 21/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3446
التاريخ
21/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/2024, ص. 3104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3446 تاريخ 21/10/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة LEAD Contracing And Trading Limited المسجلة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٨، تحت رقم ٢٧٧٥ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٧، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٤/٥٧٨٦، بأنها قد قررت، بموجب قرار صادر عن الشركة الأم 96Three Holding Ltd.، من جزر العذراء البريطانية، بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٥، تحويل شركة LEAD Contracing And Trading Limited من شركة أوفشور تأسست في المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الى شركة مؤسسة عاملة ومرخصة في المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، كما تعديل اسمها من: LEAD Contracing And Trading Limited الى: LEAD Energy Group FZE (Limited Liability)، وبالتالي وتبعا

لذلك، تعديل اسم المكتب التمثيلي في لبنان ليصبح: LEAD Energy Group FZE - Lebanon، وتقرر أخيرا إضافة النشاطات التالية: خدمات إدارة المشاريع ومقاولات المشاريع الجاهزة المتكاملة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024