Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3452 05/12/2024

في التعديل

علم وخبر رقم 3452 تاريخ 05/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3452
التاريخ
05/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3452 تاريخ 05/12/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان الشركة الأولى للأغذية الرياضية ذ.م.م. المسجلة بتاريخ ٢٠٠٤/١/١٦، تحت رقم ٢٢٧٢ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٤/٦٥٦٣، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩، تعيين السيد محمد عقاب صالح مديرا لفرع الشركة في لبنان، مع منح المدير الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024