Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3453 09/12/2024

في التعديل

علم وخبر رقم 3453 تاريخ 09/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3453
التاريخ
09/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3453 تاريخ 09/12/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة ناشونال إنسترومنتس ليبانون المحدودة المسؤولية National Instruments Lebanon LLC المسجلة بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٩، تحت رقم ٢٢٩٤ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٤/٦٥٦١، بأنها قد قررت، بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦، حل وإلغاء تسجيل فرعها في لبنان باسم ناشونال إنسترومنتس ليبانون المحدودة المسؤولية/فرع لبنان المعروفة أيضا بناشونال إنسترومنتس أرابيا (National Instruments Lebanon LLC/Lebanon Branch also known as National Instruments Arabia). كما تقرر أيضا، من بين أمور أخرى، أن مسؤولي الشركة مفوضون وموجهون ومخولون لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه باسم الشركة ونيابة عنها.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024