Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3455 24/12/2024

في التعديل

علم وخبر رقم 3455 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3455
التاريخ
24/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3455 تاريخ 24/12/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Eli Lilly (Suisse) S.A. المسجلة بتاريخ ١٩٩٥/٦/٩، تحت رقم ٩٨٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٤/٦٦٠٠، بأنها قد عيّنت بموجب سند توكيل صادر في ٢٠٢٤/٧/٥، السيدة غيتا جبران بصفة مساعد مدير - مراقبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج/ بلاد الشام (لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، عُمان، إيران والعراق) مع منحها الصلاحيات اللازمة وصلاحيات مصرفية ورد ذكرها جميعا في سند التوكيل المشار إليه أعلاه، والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من ٥ تموز ٢٠٢٤ ويكون نافذا لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥، وفي حال توقف الموظف عن العمل في الشركة، يعتبر هذا التوكيل باطلا ولاغيا بالنسبة لهذا الموظف.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024