Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 26/12/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أوصاف خليل غريب.

مذكرة تاريخ 26/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
26/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 63
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 26/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أوصاف خليل غريب.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7898/2024 تاريخ 13/12/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أوصاف خليل غريب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، كما قررنا اعتبار البطاقة الشخصية الـممنوحة لكل من الـمستخدمين: علي عبد الله حمصي وعبد الحفيظ أمين الغوش، الـمستخدمين السابقين لدى الـمخلص الـمذكور، بحكم الـملغاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024