Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3467 30/01/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3467 تاريخ 30/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3467
التاريخ
30/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3467 تاريخ 30/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة Kenexa Middle East FZ LLC المسجلة بتاريخ ٢٠٠٩/٩/١٥، تحت رقم ٢٥١٦ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١٨٨، بأنها قد قررت، بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥، الموافقة على ميزانية التصفية الخاصة بفرع الشركة في لبنان، وإبراء ذمة المصفي إبراء عاما شاملا بهذا الخصوص، وإعلان اكتمال إجراءات حلّ وتصفية الفرع المذكور نهائيا، وشطب الفرع في لبنان، وتفويض المصفي الطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري بإتمام معاملة الشطب وإجراء معاملات النشر القانونية اللازمة لهذه الغاية.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025