Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 567 تاريخ 17/10/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 567 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يخضع استيراد الحليب المجفف للآلية التالية:

١ - يتقدم صاحب العلاقة بطلب يسجل في قلم مصلحة الديوان - المديرية العامة لوزارة الزراعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١)، مع تحديد الكمية التقديرية المراد استيرادها خلال السنة الجارية.

٢ - يحال الطلب الى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر البيطري لدراسة الطلب والإفادة عن الحدّ الأعلى السنوي لكمية الحليب المجفف المسموح بإستيرادها، وذلك بناء على المعدل الوسطي للكميات المستوردة من قبل الشركة خلال العشر سنوات الماضية.

٣ - يحق للشركة المستفيدة الاعتراض على الكمية المقترحة، إذا ما كانت اقل بكثير من الكمية المستوردة من قبلها، على أن تقدم المستندات (البيانات الجمركية) التي تثبت الاستيراد الفعلي وذلك خلال شهر من تبليغها بنتيجة الطلب.

٤ - تُمنح الشركات المبتدئة التي لا تملك سجل استيراد خلال العشر سنوات الماضية، حداً متوسطاً بناء على سنوات الاستيراد.

المادة 1 من قرار رقم 567 تاريخ 17/10/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000198113/article/1/