Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 567 17/10/2025

المتعلق بتنظيم آلية استيراد الحليب المجفف

قرار رقم 567 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
567
التاريخ
17/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 567 تاريخ 17/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٠٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٠٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/٠١/١٨ وتعديلاته لاسيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٠٦/٢٠ وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٢٣٠١ تاريخ ١٩٦٣/٠٣/٢٠ (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم ١/٤٨١ تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣ (شروط استيراد الحليب المجفف ومنتجات الحليب المجففة والمنتجات المجففة المركبة من الحليب والزيت النباتي والحليب السائل UHT)،

بناء على القرار رقم ١/١٠٣٤ تاريخ ٢٠١١/١١/٢١ وتعديلاته (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

وحرصاً على المزارع اللبناني، ودعماً للانتاج المحلي وتأميناً لقدرته التنافسية في السوق اللبناني،

وحرصاً على ضبط كميات الحليب المجفف المستوردة،

يقرر ما يلي:

المادة 1

يخضع استيراد الحليب المجفف للآلية التالية:

١ - يتقدم صاحب العلاقة بطلب يسجل في قلم مصلحة الديوان - المديرية العامة لوزارة الزراعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١)، مع تحديد الكمية التقديرية المراد استيرادها خلال السنة الجارية.

٢ - يحال الطلب الى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر البيطري لدراسة الطلب والإفادة عن الحدّ الأعلى السنوي لكمية الحليب المجفف المسموح بإستيرادها، وذلك بناء على المعدل الوسطي للكميات المستوردة من قبل الشركة خلال العشر سنوات الماضية.

٣ - يحق للشركة المستفيدة الاعتراض على الكمية المقترحة، إذا ما كانت اقل بكثير من الكمية المستوردة من قبلها، على أن تقدم المستندات (البيانات الجمركية) التي تثبت الاستيراد الفعلي وذلك خلال شهر من تبليغها بنتيجة الطلب.

٤ - تُمنح الشركات المبتدئة التي لا تملك سجل استيراد خلال العشر سنوات الماضية، حداً متوسطاً بناء على سنوات الاستيراد.

المادة 2

١ - تخضع كل كمية اضافية يتم استيرادها خارج الحد السنوي المسموح للشركة لموافقة وزير الزراعة، على ان تقدم الشركة طلب مع تعليل الأسباب.

٢ - تخضع طلبات الاستيراد للشركات الجديدة لموافقة وزير الزراعة على أن لا تتعدى الكمية في السنة الأولى ١٠٠ طن.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، يعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/١٧

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025