Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3486 07/05/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3486 تاريخ 07/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3486
التاريخ
07/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3166
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3486 تاريخ 07/05/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة B.L. Harbert International, L.L.C. المسجلة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٩، تحت رقم ٢٨٩٦ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٢٠٦٥، بأنها قد قررت، اعتباراً من ٢٠٢٤/١٠/٢١، تعيين السيد Joseph Francis McMorrow مديرا عاما لفرع الشركة في لبنان بدلا من السيد Charles G. Johnson Jr.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025