Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3489 07/05/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3489 تاريخ 07/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3489
التاريخ
07/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3166
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3489 تاريخ 07/05/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة سامسونج الكترونكس ليفانت / الأردن ذات مسؤولية محدودة Samsung Electronics .Levant/Jordan Company Ltd المسجلة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٣٠، تحت رقم ٢٧٨٥ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٢٥١٦، بأنها قد قررت، بموجب قرار اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠، قبول استقالة السيد Chol Woong Yoon وتعيين السيد Jong Ho Kang مديرا مفوضا لفرعها في لبنان مع منحه منفردا الصلاحيات الوارد ذكرا في القرار المشار إليه أعلاه. كما تقرر أيضا تفويض هذا الأخير مجتمعا مع السيد Dong Hyuk Park لفتح الحسابات المصرفية وإغلاقها وصلاحية السحب ولإيداع وتوقيع الشيكات والحوالات المصرفية أيا كانت قيمتها.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025