Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3492 12/05/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3492 تاريخ 12/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3492
التاريخ
12/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3492 تاريخ 12/05/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة مصر للطيران للخطوط الجوية EGYPTAIR Airlines المسجلة بتاريخ ١٩٥٩/١٢/٨، تحت رقم ٢٤٥ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٢٥٧١، بأنها قد قررت، اعتماد السيدة بيري هان محمد فائق السيوفي، مديرة لمكتب تمثيل الشركة في لبنان، ولتمثيل الشركة بهذه الصفة في لبنان. وقد مُنحت السيدة بيري هان محمد فائق السيوفي توكيلا رسميا بهذا الشأن، مصدقا من وزارة خارجية جمهورية مصر العربية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥، ومفوضا إياها بالصلاحيات اللازمة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025