Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

عند الاستيراد يقدم صاحب العلاقة الى مركز الحجر الصحي الحدودي المستندات التالية:

الإجازة الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية،

الشهادة الصحية البيطرية الرسمية الأصلية الصادرة عن بلد المنشأ.

التحاليل المخبرية للحيوانات المستوردة.

الباسبور الأصلي أو الأوراق التعريفية الخاصة بالحيوان.

المادة 5 من قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000198792/article/5/