Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

عند التصدير يقدم صاحب العلاقة الى مركز الحجر الصحي الحدودي المستندات التالية:

اجازة التصدير، الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.

التحاليل المخبرية للحيوانات المنوي تصديرها.

الباسبور الأصلي أو الأوراق التعريفية الخاصة بالحيوان.

الشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري وفقا لشروط البلد المستورد.

المادة 8 من قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000198792/article/8/