Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 972 07/01/2026

للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات الصرافة ولكونتوارات التسليف وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وللجمهور

اعلام رقم 972 تاريخ 07/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
972
التاريخ
07/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 954
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 972 تاريخ 07/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إعلام رقم ۹۷۲

للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات الصرافة ولكونتوارات التسليف وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وللجمهور

يفيدكم مصرف لبنان بان مخالفة احكام اي من التعاميم الصادرة عنه يشكل جرم المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات ويعود له ملاحقة اي مخالف أمام المرجع القضائي المختص.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.