Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 07/01/2026

تكليف رئيس دائرة المحافظة بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع

قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
07/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن محافظ البقاع،

- بناء على المرسوم رقم ٢٠٧٤ تاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٧ (تعيين محافظ)

- بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١١٦ (التنظيم الإداري) لاسيما المادتين ٧ و٨ منه.

- بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١١٢ (نظام الموظفين)

- بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١١١ (تنظيم الإدارات العامة)

- بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه،

يقرر ما يلي:

المادة 1

يُكلف رئيس دائرة المحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع، المتواجدة في مبنى المحافظة وخارجه بالإضافة الى مراقبة دوام الموظفين فيها وتلقي المراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الاقل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية ٣١-١٢-٢٠٢٦ ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

٢٠٢٦/١/٧

محافظ البقاع

القاضي كمال أبو جوده

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026