Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1929 تاريخ 29/12/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1929 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يُمنع على الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية والـ ATV الجديدة صفر كلم والمستوردة المستعملة والمسجلة مسبقا في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن يُستثنى من هذا القرار البيع الذي يجري بين هذه الجهات.

المادة 1 من قرار رقم 1929 تاريخ 29/12/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000199211/article/1/