المادة 1
يُمنع على الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية والـ ATV الجديدة صفر كلم والمستوردة المستعملة والمسجلة مسبقا في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن يُستثنى من هذا القرار البيع الذي يجري بين هذه الجهات.