إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (قانون السير الجديد) وتعديلاته لاسيما المواد ١٨، ١٦٣ و ٢٨٢ و ٤١١ / و٢٨٢ و٤١١ منه،
بناء على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
وبعد استطلاع رأي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم ٢٠٢٥/٤٧-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥،
يقرر ما يأتي:
يُمنع على الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية والـ ATV الجديدة صفر كلم والمستوردة المستعملة والمسجلة مسبقا في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن يُستثنى من هذا القرار البيع الذي يجري بين هذه الجهات.
تلتزم الجهات المحددة في المادة الأولى بتسليم خوذة واحدة للجهة الشارية، وخوذتين إذا كانت الدراجة مزوّدة، بحسب تصميمها الأصلي بمقعد خاص مُحكم الإثبات، وبمسند قدم من كل ناحية مُخصصة لتثبيت رجل الراكب.
تكلف قوى الأمن الداخلي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتنظيم محاضر بحق المخالفين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار