Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.

المادة 10 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/10/