المادة 11
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/11/