Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.

المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/11/