Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 786 23/12/1958

تصحيح القرار رقم 479 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 23-2-1955 المتعلق بتعديل تعريفة الجمارك

قرار رقم 786 تاريخ 23/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
786
التاريخ
23/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 54, 31/12/1958, ص. 775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 786 تاريخ 23/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الاردنية المنشأ والعائدة للوضع الجزئي 194/ و من القرار رقم 479 تاريخ 23 شباط سنة 1955 على الوجه التالي: الخطأ: معفى الصواب : 11%

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاولى سنة 1958 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958