المادة 1
مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الاردنية المنشأ والعائدة للوضع الجزئي 194/ و من القرار رقم 479 تاريخ 23 شباط سنة 1955 على الوجه التالي: الخطأ: معفى الصواب : 11%
قرار رقم 786 23/12/1958
قرار رقم 786 تاريخ 23/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الاردنية المنشأ والعائدة للوضع الجزئي 194/ و من القرار رقم 479 تاريخ 23 شباط سنة 1955 على الوجه التالي: الخطأ: معفى الصواب : 11%
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاولى سنة 1958 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان
نصوص ذات صلة