Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 783 23/12/1958

تمديد مفعول القرارين 561 و715 تاريخ 21-4-1956 و23-04-1958 المتعلقين بالتعديلين رقم 351 و416 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 783 تاريخ 23/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
783
التاريخ
23/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 54, 31/12/1958, ص. 773-774
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 783 تاريخ 23/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرارين رقم 561 و715 تاريخ 21 نيسان سنة 1956 و23 نيسان سنة 1958 لغاية 31 كانون الاول سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1958 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958