Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 07/11/2003

سحب العقار رقم /1437/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 55 تاريخ 07/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
07/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 07/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار

القديمة),

بناء على القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995

القاضي بادخال ابنية من منطقة صربا وغادير

وحارة صخر العقارية في لائحة الجرد العام

ومن بينها العقار رقم 1437/حارة صخر,

بناء على القرار رقم 655/2002-2003 تاريخ

29/09/2003 الصادر عن مجلس شورى الدولة

والقاضي بابطال قرار الادخال رقم 9/1995

المطعون فيه جزئيا لجهة البناء القائم على

العقار رقم 1437/حارة صخر,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /1437/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2003 وزير الثقافة غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003