Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 07/11/2003

التصديق على قرارين برفع ناقلة وباخرة عن القائمة السوداء

قرار رقم 77 تاريخ 07/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
07/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/2003, ص. 6385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 07/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7585/أ.ت. تاريخ 11/10/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه بالاستناد إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تبين ما يلي: 1 ـ أن الشركة المالكة للناقلة التي تحمل علم جزر المارشال: ­ LAERTIS - EX: EMERALD STAR - 002 - EX: CONUS - 00 2 ـ أن الشركة المالكة للباخرة الصينية: ­CHONG MING قد امنتا الوثائق المطلوبة, وأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارين يقضيان برفع الناقلة والباخرة المذكورتين عن القائمة السوداء. لذلك, فإن وزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق هذين القرارين, على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر,

بيروت في 7/11/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003