المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشيخ طابا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 65 28/11/2003
قرار رقم 65 تاريخ 28/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
2832/ب/2003 تاريخ 04/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشيخ طابا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة